للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُهدي لها ذهب فكيف تزكيه مع ما عندها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي حلي يبلغ النصاب، وأثناء الحول أهدت لي إحدى قريباتي طقماً من ذهب، فمتى أُخرج زكاة هذا الحلي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

إذا امتلك المسلم نصاباً وأثناء الحول رزقه الله مالاً آخر، فهذا المال الثاني له حالان:

الأولى: أن يكون قد استفاده عن طريق المال الأول الذي كان عنده، كما لو كان هذا المال الثاني ربح تجارة، أو ماشية صغار ولدتها الأمهات التي عنده، فهذا المال الثاني يكون تابعاً لحول المال الأول، وليس له حول مستقل باتفاق العلماء.

الحال الثانية: أن يكون هذا المال الثاني غير تابع للأول، كالهدية أو الراتب أو الميراث ونحو ذلك، فهذا المال الثاني له حول مستقل من يوم ما امتلكه صاحبه.

وإذا أراد أن يزكيه مع حول المال الأول فلا حرج من ذلك.

وانظر جواب السؤال رقم (٩٣٤١٤) .

قال النووي رحمه الله: "المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف" انتهى من "المجموع" (٥/٣٣٢) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيما إذا اشترى ذهباً جديداً وأضافه إلى الذهب القديم الذي وجبت عليه الزكاة؟

فأجاب: "أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول، فإنه لا يُضَمُّ إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعل له حولاً وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويُخْرِج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة.

السائل: وإذا كان الجديد أقل من النصاب؟

الشيخ: إذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب، فيضاف إلى الأول في النصاب؛ لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد " انتهى من "لقاء الباب المفتوح".

وعلى هذا، فعليك أن تزكي الذهب الذي كان معك أي الأول إذا انتهى حوله، والذهب الذي جاءك هدية فزكاته بعد مرور سنة هجرية على امتلاكك له، وإذا أردت تعجيل زكاته وإخراجها مع الذهب الأول فلا بأس.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>