للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضى حول على تقسيم الميراث ولم يتسلمه فهل تلزمه زكاته؟

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وتم قسمة الإرث، لكنني لم أستلم نصيبي من إخوتي حتى الآن، وقد مر عام على هذه القسمة، فهل علي إخراج زكاة نصيبي من الإرث؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الميراث مما تجب فيه الزكاة، كالذهب والفضة والنقود، وكان نصيبك منه يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه مما تملكه، فإنه تجب زكاته عند حولان الحول، ولو لم تتسلمه؛ لأنه مال مملوك لك، إلا أن يكون المال غير مرجوّ الحصول، لجحود المستولي عليه الآن أو مماطلته في تسليمه، فلا يزكى حتى تقبضه، وتستقبل به حولا جديدا.

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: متى يزكى الورث؟ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقدا أو عقارا؟

فأجابوا: "تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك، وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أُجِّر وجبت الزكاة في أجرته، إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، أما إذا كانت التركة إبلا أو غنما أو بقرا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين:

أحدهما: بلوغ النصاب.

والثاني: أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره، والسوم هو الرعي، وأما الهبة فالحكم فيها

كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٠٥) .

وإذا كان إخوتك سيتأخرون في توزيع المال، فلتتفقوا على إخراج الزكاة من مجموع المال، وتوكلوا أحدكم بذلك؛ لأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>