للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا نقص النصاب في أثناء الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[كان عندي عشرة آلاف ريال مرَّ عليها ١٠ شهور، وقد اشتريت بعض الأغراض للمنزل، ولم يبق منها إلا ٥٠٠ ريال، ثم استلمت الراتب، فبلغت عشرة آلاف مرة أخرى، فهل علي زكاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من شروط وجوب الزكاة في النقود: مضي الحول على امتلاك النصاب؛ لما روى ابن ماجة (١٧٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (٧٨٧) .

وعلى هذا، إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو بالنفقة، فإنه يمنع وجوب الزكاة؛ لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول، لم تَمُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب، فلا تجب فيه الزكاة.

ثم إذا بلغ المال النصاب مرة أخرى، فإنه يبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٥/٥٠٦) : " مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَاشِيَةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، فَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ الْحَوْلِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ , فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَكْمُلُ النِّصَابُ " انتهى.

وقال البهوتي رحمه الله "كشاف القناع" (٢/ ١٧٩) : " وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ؛ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ " انتهى.

وعلى هذا، فلا زكاة عليك في هذا المال الذي نقص عن النصاب، وتبدأ في حساب سنة جديدة من حين استلامك الراتب الذي بلغ به المال الذي عندك النصاب مرة أخرى.

ولمعرفة نصاب النقود راجع جواب السؤال رقم (١٠٠٥٧٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>