للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديه مال لمصاريف الجامعة وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب ماجستير وأدرس على حسابي الخاص وأعطاني والدي مبلغا لكي أدرس به وأعيش به، والدراسة قد تستغرق سنتين تقريبا وسؤالي هو عن المال الذي أعطاني إياه والدي إذا حال الحول على المتبقي منه فهل تجب فيه الزكاة؟ مع العلم أن هذا المال قد لا يكفيني لإتمام الدراسة وسأطلب المزيد من المال من والدي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان المال المتبقي لديك يبلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه تجب زكاته، ولو كان معدا لنفقتك أو مصاريف دراستك؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة عند توفر شروطها.

والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ٢,٥% وهو قدر يسير والحمد لله، مع ما يستفيده المزكي من حصول البركة والنماء. قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) التوبة/١٠٣.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) رواه مسلم (٢٥٨٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>