للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تدفع الصدقة المستحبة لغير المسلم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الرجل محتاجاً إلى الصدقة وهو لا يصلي، فهل يجوز التصدق عليه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الصدقة الواجبة من الزكاة وغيرها من الواجبات المالية كالكفارات والنذور، وصدقة الفطر لا تدفع إلى كافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أما صدقة التطوع والتبرعات، فيجوز دفعها إلى غير مسلم إذا كان يترتب على هذا مصلحة ككونه قريبا من الأقرباء أو غير ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: (صِلِي أمك) ، وكانت كافرة.

أما الزكاة والصدقات الواجبة، فلا يجوز دفعها إلى الكافر إلا في حالة المؤلفة قلوبهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) يعني المسلمين " انتهى.

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (٢/٣٣٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>