للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إعطاء الصدقة لغير المسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلمين خصوصا في هذا البلد (أمريكا) .

٢- شخص ما (أظنه مسلم) يتسول ويطلب مبلغا معين من المال فكيف نتصرف في مثل هذه الحالة؟ أرجو أن تشرح أيضا إذا كان المتسول غير مسلم.

٣- هل ينطبق الحكم في السؤالين الماضيين إذا كان المتسول يتعاطى المخدرات أو مدمن خمر؟ لأنه يمكن أن يستعمل المال في شراؤها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

١- يجوز إعطاء الصدقة - غير المفروضة - للفقراء من غير المسلمين وخصوصا إذا كانوا من الأقارب، بشرط أن لا يكونوا من المحاربين لنا، وأن لا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم، لقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) الممتحنة / ٨- ٩.

ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: " قَدِمَتْ عَلَيّ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدَّتِهم - مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها؟ قال: نعم صِلِيْها " رواه البخاري برقم ٢٩٤٦.

وعن عائشة رضي الله عنها: " أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال: لا، قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك " إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم " مسند أحمد برقم ٢٤٨١٥. فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة.

ولا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاة.

قال الإمام الشافعي: " ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق , وقد حمد الله تعالى قوماً فقال (ويطعمون الطعام) الآية " كتاب الأم /ج ٢.

وصرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى ; لأن الصرف إليهم إعانة لهم على طاعة الله عز وجل، وتكون عوناً لهم على أمور دينهم ودنياهم، وفيه يتحقق الترابط المسلمين، وخصوصاً أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من الأغنياء والله المستعان.

٢- إذا كان الذي يطلب المال مسلماً، وكان محتاجاً، وتأكدت حاجته فيعطى ما تيسر من الصدقة. وكذلك إن كان غير مسلم. ولكن الأفضل للمحتاجين المسلمين ترك التسول في الطرق، - وإن كان ولا بد - فعليهم الذهاب إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتبنى إيصال الصدقات إلى الفقراء المحتاجين، وكذلك يستعين من يريد التصدق بتنلك الجمعيات الخيرية المأمونة، لإيصال صدقته إلى من يستحقها.

٣- أما إذا كان الشخص الذي يطلب المال - سواءً كان مسلماً أو كافراً - يطلبه لفعل معصية وشراء شيء محرم أو الاستعانة بالمال على فعل أمر محرم فلا يجوز إعطاؤه من تلك الصدقة، لأن في ذلك إعانة له على فعل الحرام. وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>