للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل كل أرض تُشترى فيها زكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترينا ٣ قطع أراضي إحداها بنية البناء عليها عاجلاً، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلاً ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها ست سنوات ولم نخرج زكاتها جميعاً، فهل علينا شيء في ذلك؟ وكم يجب أن نخرج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما قصده للسكنى، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست تجارية.

النوع الثاني: أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة إذا حال عليها الحول، فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها في وقت تمام الحول.

النوع الثالث: أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة، فإنه يزكيه " انتهى بتصرف.

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (٢/٣٠٩) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>