للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز خرص غير الثمار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

معنى الخرص: أن ينظر أهل الخبرة إلى النخل ـ مثلاً ـ بعد ظهور صلاح البلح، وينظر كم يأتي منه من التمر؟ ويتم إخراج الزكاة على ذلك، فهو نوع من الظن والتخمين من غير إحصاء دقيق للمال، وسبب مشروعية ذلك في الثمار: أن صاحب الثمار قد يحتاج إلى الأكل منها أو الإهداء أو البيع وهي بلح قبل أن تكون تمراً، وحينئذ لا يمكن تحديد الزكاة، فأتى الشرع بخرصها دفعاً للحرج والمشقة.

ولم يرد الشرع بخرص شيء من أموال الزكاة إلا الثمار، لأنها هي التي يصعب أو يتعذر إحصاؤها، أما غيرها من أموال الزكاة ـ كعروض التجارة ـ فيمكن إحصاؤها.

وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر، فأجاب:

" لا يجوز خرصها؛ لأن الخرص لم يرد إلا في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع، وأما الأموال فلا يمكن خرصها؛ لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه، فإذا قَدَّر أن البضاعة هذه تبلغ مئة وعشرين فليخرج عن مئة وعشرين إبراء لذمته " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٨/٢٣٢) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>