للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة أسهم الشركات العقارية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة في الأسهم في الشركات العقارية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سبق في جواب السؤال (٦٩٩١٢) تفصيل القول في زكاة الأسهم، ومتى تجب ومتى لا تجب؟

والأسهم في الشركات العقارية لا تخلو من حالين:

الأولى:

أن تكون هذه الشركات تشتري الأراضي لبنائها واستغلال ما عليها من مبانٍ بالتأجير مثلاً، فلا زكاة في هذه الأسهم، وإنما الزكاة في أرباحها فقط إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول , لأن هذه الأراضي والعقارات لا زكاة فيها، وإنما الزكاة على عائدها إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

مع التنبه إلى أن هذه الشركات لا تخلو خزائنها من مبالغ نقدية وأرصدة في البنوك، وهذه المبالغ تجب فيها الزكاة، فيجب معرفة ما يقابل السهم من هذه النقود وإخراج زكاتها كل عام.

الثانية:

أما إن كانت الشركة تشتري العقارات من أراضٍ ومبانٍ بقصد التجارة، فهذه الأسهم تعتبر عروض تجارة، فتجب فيها الزكاة هي وأرباحها، فتخرج زكاتها حسب قيمتها كل عام مضافاً إليها الأرباح.

وهذا النشاط هو الغالب على الشركات العقارية.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله: عن رجل ساهم في أرض تابعة لمؤسسة عقارية ومضى عليها سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها؟

فأجاب:

" هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يؤدون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف، وعلى هذا تقاس السنوات التي ذكر السائل أنها قد بقيت، فيخرج لكل سنة مقدار زكاتها، ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الا?ن فإنها إذا بيعت يخرج زكاتها، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون، بل يبيعها بما قدر الله ثم يخرج زكاتها " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٢٦) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات، كيف يدفع زكاتها؟

فأجابوا:

" يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على حسب قيمتها كل سنة، سواء ربحت أم لم تربح، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى.

فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٥٠) .

وسواء كانت الشركة تبيع الأراضي كما هي أو تبنيها ثم تبيعها.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين: عن رجل يشترى الأرض وينوي حال الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائها، وبعد الانتهاء من بنائها يعرضها للبيع، وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضاً أخرى وهكذا، هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة؟

فأجاب:

" "الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروض، لأنه اشتراها ليربح فيها، ولا فرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده، كمن اشترى قماشاً ليربح فيه بعد خياطته ثياباً " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٢٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>