للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يقوم عروض التجارة بثمن البيع أم بثمن الشراء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يتم حساب الزكاة عن عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تُقَوَّم عروض التجارة في نهاية الحول بالسعر الذي يبيعها به صاحبها.

وهذا هو مقتضى العدل، أن يكون التقويم بسعر بيعها، وقد ينقص أو يزيد عن سعر شرائها. لأن الإنسان في نهاية الحول يزكي الأموال التي عنده.

قال ابن قدامة في "المغني" (٤/٢٤٩) :

" مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية (١٣/١٧١) :

" وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ , وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ " انتهى.

ففي هذا: أن التقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٠٥) . وانظر أيضاً: (١٨/٢٤٠) .

وسئلت اللجنة الدائمة: الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة؟

فأجابت:

" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٣٢٤)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (٩/٣١٩) :

" الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء " انتهى.

وعلى هذا إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو القطاعي (المفرق) يُقَوِّم العروضَ التي عنده بالسعر الذي يبيع به.

سئل الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد؟

فأجاب:

" أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٣٣) .

وانظر السؤال: (٢٦٢٣٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>