للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تجب الزكاة إذا زال ملك النصاب قبل تمام الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص اشترى عدد (٦٤) رأساً من الغنم من والدته وانتقلت ملكيتها له ولم يبق سوى شهر ويدور الحول عليها ليتم إخراج زكاتها وهي عند والدته، ويسأل عن الزكاة هل يخرج زكاتها؟ أو هل تجب الزكاة فيها حيث لم يمض على شرائه لها إلا أيام قليلة، ولم يبق من دور الحول عليها وهي عند والدته إلا شهر واحد؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت نصاباً – وهو: أربعون شاة – ومضى على النصاب حول كامل وهو في ملكك؛ لحديث ابن ماجة (١٧٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (٧٨٧) .

ومرور الحول شرط في وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام.

فإذا زال الملك قبل تمام الحول، إما بتلف المال، أو بيعه، أو هبته، ونحو ذلك، فإن الزكاة لا تجب فيه.

فعلى هذا، لا تجب الزكاة على والدتك؛ لأنه زال ملكها عن الأغنام قبل تمام الحول، ولا تجب الزكاة عليك في تلك الأغنام التي اشتريتها حتى تمضي سنة كاملة عليها من وقت ملكك لها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>