للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جدته مريضة ولا تعي فهل يلزمها كفارة لعدم الصوم

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي مريضة لها تقريباً سنة ونصف، وهي لا تعي ولا تتكلم (بدون وعي) لا تطلب أكل، إلا إذا نحن أعطيناها الأكل أكلت، وأحيانا تعرف من يتحدث معها (وهو نادر) وهي لا تخبرنا بما تريده منا (لا تقول أريد الحمام الله يكرمكم) وحالتها أنها نائمة على السرير دون حراك، أبناؤها يساعدونها على الحراك، فأريد أن أستفسر بالنسبة للصيام والصلاة، هل نخرج عنها وهل علينا شيء في الفترة الماضية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من وصل إلى حد الخرف أو الهذرمة، وتغير عقله، وأصبح لا يعي، سقط عنه الصوم والصلاة، ولا كفارة عليه، لأن من شرط التكليف صحة العقل.

قال صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داود (٤٤٠٣) والترمذي (١٤٢٣) والنسائي (٣٤٣٢) وابن ماجه (٢٠٤١) قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ: (وَالْخَرِفِ) .

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

قال في "عون المعبود": " (الْخَرِف) : مِنْ الْخَرَف: فَسَاد الْعَقْل مِنْ الْكِبَر. وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ يَعْرِض لَهُ اِخْتِلَاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط: أولها: العقل. الثاني: البلوغ. الثالث: الإسلام. الرابع: القدرة. الخامس: الإقامة. السادس: الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. - الأول: العقل، وضده فقد العقل، سواءً بجنون أو خرف يعني: هرم، أو حادث أزال عقله وشعوره، فهذا ليس عليه شيء؛ لفقد العقل، وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام؛ لأنه لا عقل له" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٢٢٠/٤) .

وأما الفترة الماضية، فإن كانت على حالتها هذه لا تعي ولا تدرك، فلا صيام عليها ولا كفارة.

وإن كانت تعي وتدرك ولكن تركت الصيام لمرضها، فلها حالتان:

١- إن كانت في ذلك الوقت يرجى شفاؤها من مرضها، لكن امتد بها المرض، فلا شيء عليها، لأن الواجب عليها كان هو القضاء عند شفائها، ولم تشف.

٢- وإن كانت في ذلك الوقت لا يرجى شفاؤها، فكان الواجب أن تخرج عن كل يوم كفارة، وهي طعام مسكين، نصف صاع من قوت البلد. فإذا لم تكن أخرجت فعليكم إخراجها الآن من مالها.

نسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية ولكم التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>