للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا انتقل المسلم إلى بلد آخر أثناء رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يفعل المسلم إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر في رمضان مختلفين في بدء صيامهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا وجد الانسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم، لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.

وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيُفطر معهم وإن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً، لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً..

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/١٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>