للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظنّ أن صوم القضاء كصوم التطوع يجوز قطعه

[السُّؤَالُ]

ـ[أتيت زوجتي في نهار صيامها وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان وذلك لأني كنت أظن أن حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع. ثم سمعت غير ذلك. فما الحكم في هذه المسألة وهل يلزمني فيه شيء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قضاء رمضان من الصيام الواجب، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي، فإذا دخل الإنسان في صيام قضاء، فإنه يلزمه أن يتمه، وليس كالمتنفل، فالمتنفل أمير نفسه، إن شاء أفطر، وإن شاء لم يفطر.

راجع السؤال رقم: (٤٩٩٨٥)

وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) رواه أبو داود (٢٤٥٦) ، وصححه الألباني، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب، والضرر هنا هو الإثم.

أما ما حصل بينكما، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان نفسه، وعليه فلا يلزمك شيء، ولا يلزمها إلا إعادة قضاء ذلك اليوم، مع التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك.

قال ابن رشد:" واتفق الجمهور: على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني: رمضان " بداية المجتهد ٢/٨٠

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٠/٣٥٢)

(الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء) اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>