للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع التتابع في صيام الكفارة بسبب المرض لا يضر

[السُّؤَالُ]

ـ[وقعت في الجماع في نهار رمضان وبدأت في صيام الكفارة فصمت حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً، بعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم، فقطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفت إلى أن أكملت ستين يوماً. فهل يكفي ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بسبب المرض لا يضر؛ لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر، فلما أكملت ثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم وأديت الكفارة والحمد لله" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٢٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>