للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز لمن شرع في صوم واجب أن يفطر إلا لعذر

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نوى شخص أن يصوم قضاء ودعي للأكل عند زيارة بعض الأقارب فأكل، فهل عليه إثم أو عليه إعادة ذلك اليوم مادام قد نوى الصيام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا شرع الإنسان في صوم واجب حرم عليه الإفطار بدون عذر، فإن أفطر وجب عليه قضاء هذا اليوم.

قال ابن مفلح في "الفروع":

وَيَحْرُمُ فِطْرُ مَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ اهـ.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى الصيام" (ص ٤٥٢) :

عن امرأة كانت صائمة قضاء، ونزل عندها ضيوف ومن باب المجاملة أفطرت فهل هذا جائز؟

فأجاب:

هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام، ولا يجوز، لأن القاعدة الشرعية: "أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي".

وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه، لأنه ليس بواجب اهـ.

وقال أيضاً في "فتاوى الصيام" (ص ٤٥١) :

إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>