للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيام بنية القضاء والتطوع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز صيام التطوع بنيتين نية قضاء ما فاته من رمضان ونية سنة؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض؟ إذا كانا قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة.

والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.

وبالله التوفيق

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٠/٣٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>