للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صيام التطوع قبل قضاء صيام رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء.

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء، وأن فاعله يأثم.

وعللوا: أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل، كما لو تنفّل قبل أن يصلي، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل، لأن الوقت موسّع."

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء، واختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين، قال: " وهذا القول أظهر، وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح، ولا يأثم، لأن القياس فيه ظاهر ... والله تعالى يقول: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر) البقرة/١٨٥، يعني فعليه عدّة من أيام أخر، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة."

[الْمَصْدَرُ]

انظر الشرح الممتع ج/٦ ص/٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>