للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تكفر عن ّذنب بصيام شهرين متتابعين، وتسأل عن الأيام التي ستفطر فيها بسبب العادة الشهرية فهل يجب عليها قضاؤها بعد انقضاء الشهرين أم ماذا ?.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من لزمها صيام شهرين متتابعين، وجاءها الحيض، أفطرت، ثم أكملت صومها، وقضت أيام حيضها، إجماعا.

قال ابن قدامة رحمه الله: (وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني، وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس , وفيه تغرير بالصوم) انتهى من المغني ٨/٢١

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>