للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطواف مع وجود الشك في الطهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح طواف الوداع وأنا فى شك من الطهارة؟ الحمد لله أنا أديت فريضة الحج للمرة الأولى هذا العام ولكن لي شك في منسك من المناسك ألا وهو طواف الوداع. أنا أديت طواف الوداع يوم الخميس ولكن كنت نائما في الحرم من الأربعاء وكنت على طهارة والحمد لله ولكن عندما استيقظت فجر الخميس فذهبت للوضوء كنت في شك من أمري – هل أنا على جنب أم لا – لأنه قد ينزل المنى بكميه صغيره جدا ولا استطيع التأكد ومع ذلك تحريت بشده حتى أتأكد لدرجه أنني تحريت العضو الذكرى نفسه وليس الثياب فقط-آسف في التعبير- وبنظرتي قلت أنه لا يوجد شيء ولكنى وجدت جزء من الثياب قد يكون فيه بعض المنى ولكنى غير متأكد أيضا لأنه قد تكون أثار قديمه في الثياب. المهم أنني لم أغتسل وتوضأت فقط وصليت الفجر وأديت طواف الوداع ورجعت إلى الرياض حيث مقر عملي. هل عدم اغتسالي للخروج من الشك يعتبر إهمال في حق الله وسوء أدب مع الله؟ وأنه كان من المفروض عليا أنى كنت اصطحب معي ثياب جديدة للاغتسال بعد الاستيقاظ-سواء كنت جنب أم لا- خصوصا أنه كثيرا ما تحدث لي هذه الحالة من الجنابة؟ فما الحكم في صحة الحج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

الجواب:

أولا: الطواف من غير طهارة محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم صحة الطواف من غير وضوء.

وقد سبق بيان ذلك في السؤال (٣٤٦٩٥) .

ثانياً:

ما حصل لك من شك في وجود الجنابة وعدمها، لا تأثير له، لأنك لم تجزم بخروج المني، والأصل الطهارة وعدم الحدث حتى يوجد ما يثبت خلاف ذلك.

قال النووي: " ومن أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة، لأن اليقين لا يبطل بالشك". انتهى " المجموع" (١ /٣٣١) .

وقال الشيخ ابن عثيمين: " إذا تيقن أنه طاهر، وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين، وهذا عام في موجبات الغسل، أو الوضوء....".

ثم ضرب مثالا فقال: " استيقظ رجل فوجد عليه بللاً، ولم ير احتلاماً، فشك هل هو مني أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشك ". انتهى "الشرح الممتع" (١/ ١٩٠) .

وبناء على ذلك فطوافك صحيح، ولا حرج عليك فيما فعلت.

وللاستزادة ينظر السؤال (٨٣٠٢٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>