للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم طواف الوداع للعاجز والحائض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة ١١/٣٠٧

<<  <  ج: ص:  >  >>