للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الحج من غير محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما كان عمر زوجتي ١٤ سنة حجت مع والدتها وأختيها وزوج أحد أختيها وهو ليس بمحرم لها، لم تكن تعلم ذلك الوقت بأن المرأة يجب أن تحج مع محرم، فهل حجها مقبول أم أنها يجب أن تعيد الحج؟

أرجو أن تذكر بعض الأدلة وبعض آراء العلماء في هذا الموضوع.

جزاك الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: حجها صحيح إن شاء الله، ولكن سفرها بدون مْحرَم أمر مُحرّم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذه سافرت بدون محرم، فإن كانت جاهلة فأرجو أن تكون معذورة وعليها الاستغفار، وإن كانت عالمة بالحكم فعليها التوبة والاستغفار.

ولكن يأتي سؤال آخر وهو هل هذه الحجة كافية عن حجة الإسلام؟

إن كانت بالغة حينما حجت تلك المرة فحجتها كافية عن حجة الإسلام ولو بدون محرم، وإن كانت لم تبلغ فلا بد أن تحج مرة أخرى وتكون حجتها الأولى نافلة - والمقصود بالبلوغ أن تظهر إحدى علاماته كالحيض أو الإنبات أو الاحتلام. والغالب أن المرأة في الرابعة عشر تكون بالغة. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>