للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديها مال يكفي للحج ولا تجد محرما

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا آنسة من المغرب أبلغ من العمر ٣٥ سنة، توفر لدي قدر من المال (لا أظن أني سأملك مثله يوما ما) ، بعد تفكير طويل لم أجد خيرا من صرفه في الذهاب إلى بيت الله الحرام، لأداء فريضة الحج علما أني أتشوق لزيارة ذلك المقام، هذه هي أمنيتي في الحياة وأتمنى أن لا يحرمني الله من هذا الأمل , المشكلة هي أنني لا أتوفر على محرم، أخي لا يمكنه الذهاب نظرا لضائقته المالية وكذلك والدي. أرجو منكم أن ترشدوني وتجدوا لي حلا لهذه المشكلة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ولو كان سفرها للحج الواجب أو العمرة الواجبة، لما روى البخاري (١٧٢٩) ومسلم (٢٣٩١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا) .

فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على تحريم سفر المرأة بلا محرم ذهب جماعة من العلماء إلى أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، فإذا لم تجدي محرما يسافر معك، فالحج غير واجب عليك، وأنت معذورة، مأجورة على نيتك إن شاء الله.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن امرأة موسرة , لم يكن لها محرم , هل يجب عليها الحج؟ فقال: لا.

"المغني" (٣/٩٧) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلاً من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج. فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها، وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة ... خلاصة الأمر: أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر.

فأجابوا:

" إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) متفق على صحته.

واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم " انتهى باختصار.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٩٥) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>