للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل جامع زوجته في صيام واجب غير رمضان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله: ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان؟

فأجاب: اتفق العلماء على أن الكفارة تجب بالجماع في نهار رمضان سواء أنزل الماء أو لم ينزل.

ولا يستثنى من ذلك إلا المكره والجاهل والناسي في أصح قولي العلماء.

وإذا أنزل ولم يولج لزمه القضاء عند أكثر أهل العلم وإذا أولج ولم ينزل لزمته الكفارة والقضاء.

فالكفارة مربوطة بالإيلاج وليست بالإنزال.

ولا تجب الكفارة إلا في الجماع بنهار رمضان فلو جامع في قضاء واجب أو نذر أو نحو ذلك لم تجب عليه الكفارة وبه قال الجمهور وهذا ظاهر الأدلة.

وقد قال غيرُ واحد من أهل العلم. لو أن رجلاً وطيء في آخر يوم من رمضان فتبين له أنه من شوال لم تلزمه كفارة لأنه تبين أن صومه لم يكن فرضاً عليه والله أعلم. اهـ

انظر السؤال (٤٠٢٤٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>