للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يستطيع أن يلبس لبس الإحرام، فهل له أن يحرم في ثيابه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول: فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام.

هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/١٩٦

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة. ويكون الذبح والإطعام في هذه المسالة بمكة احتياطا، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل ".

[الْمَصْدَرُ]

مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>