للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبس حمالة الطفل أثناء الإحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس حمالة الأطفال التي تعلق على الجسم أثناء أداء فريضة العمرة " تسمى بالإنجليزية " Kangoro".؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج في لبس ما يسمى بحمالة الأطفال، أثناء الإحرام؛ لأن ذلك ليس من الألبسة المنصوص على منعها حال الإحرام، ولا هي في معنى المنصوص.

وهي أشبه ما تكون بحمل قربة الماء، أو وعاء النفقة، أو بحمل المتاع على الظهر مع شده بحبل على الصدر، وهذا لا محظور فيه كما سيأتي.

والألبسة التي منع منها المحرم: هي القميص (الثوب) ، السراويل، البرانس (وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها) العمائم، الخفاف (جمع خف، وهو ما يلبس على الرِّجْل من جلد) .

وقد دل على ذلك: ما رواه البخاري (٥٨٠٥) ومسلم (١١٧٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: (لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ) .

ويلحق بذلك ما كان في معناه، كالجبة والعباءة، والتبان (السراويل القصير) ، والطاقية، والجورب، وكل ما كان مفصلا على الجسم أو بعض الجسم مما يلبس عادة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله مبينا اللباس الذي يمنع منه المحرم: " ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل. ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٧/١١٨) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ولو تقلد الإنسان بسيف أو مسدس جاز؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى. ولو ربط بطنه بحزام جاز. ولو علق على كتفه قربة ماء جاز، أو وعاء نفقة جاز. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ ما يحرم عدا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل) انتهى من "الشرح الممتع" (٧/١٥٢) .

فحمالة الطفل المسئول عنها لا تزيد على ما ذكره الشيخ من تعليق القربة على الكتف، وهي شبيهة أيضا بحمل المتاع مع شده بحبل ونحوه.

وقد نص بعض العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على ظهره، ويشده بحبل على صدره إذا احتاج لذلك، هذا يشبه إلى حد بعيد حمالة الطفل.

انظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" (٢/٣٠٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>