للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجت مفردة مع زوجها وتركا السعي

[السُّؤَالُ]

ـ[حججت مع زوجي مفردة، وأنا من سكان مكة، ولم نقم بالسعي، فماذا علينا؟ وإن كان هناك فدي فما هي الجهة التي يمكن الاعتماد عليها في توزيعه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج بدونه، ولا يتحلل المحرم التحلل الأكبر حتى يأتي به، وأما التحلل الأصغر الذي يباح به كل شيء إلا النساء فيحصل بالرمي والحلق، فإذا طاف المحرم وسعى تحلل التحلل الأكبر، وحل له كل شيء.

والمفرد لا يلزمه إلا سعي واحد، فإن سعى بعد طواف القدوم كفاه هذا السعي.

وعليه؛ فإذا لم تكوني سعيت بعد طواف القدوم، فأنت على إحرامك الآن، لم تتحللي التحلل الأكبر، ولا يجوز لزوجك أن يجامعك حتى تتحللا، وذلك بفعل السعي.

وإن كان قد وقع الجماع في هذه المدة عن جهل، فلا شيء عليكما، والأحوط أن تخرجا فدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، عن كل واحد منكما.

ولا يحصل لكما التحلل إلا بالسعي.

وعليكما الاستغفار والتوبة من هذا التقصير والتفريط، فلا أنتما فعلتما النسك كما أمر الله، ولا سألتما أهل العلم خلال هذه المدة الطويلة، مع وجودكما في مكة ويسر إتيانكما بالسعي.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم أسع، فما الحكم؟

فأجاب: "عليك السعي، وهذا غلط منك، ولا بد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم، لا بد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى، فالذي ترك السعي يسعى الآن، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي، فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق، وعليه دم إن كان قد أتى زوجته " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (١٧/٣٤١) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيمن حج وترك السعي لعجزه عن المشي واستئجار عربة: " وأما بالنسبة لترك السعي، فهذا غلط؛ لأنه يجب عليك إتمام المناسك، والسعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فإن كنت قد أحرمت مفردًا بالحج أو قارنًا بين الحج والعمرة وسعيت بعد طواف القدوم فإنه ليس عليك سعي آخر بعد طواف الإفاضة، أما إن كنت متمتعًا أو كنت قارنًا أو مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم فإن السعي باق عليك، فيجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط بنية سعي الحج، وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة، فإنك تذبح شاة دم جبران توزعه على فقراء مكة، وإذا أردت العودة إلى بلدك فإنك تطوف للوداع " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>