للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب الحج على الفور

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للشخص القادر على الحج أن يؤخر الحج عدة سنوات؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من استطاع الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه، وجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له تأخيره.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني":

" من وجب عليه الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه على الفور , ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، لقول الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) آل عمران/٩٧. والأمر على الفور، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ) . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية أحمد وابن ماجه: (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه " انتهى بتصرف.

ومعنى أن الأمر على الفور: أنه يجب على المكلف فعل المأمور به بمجرد التمكن من فعله، ولا يجوز له تأخيره من غير عذر.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل وجوب الحج على الفور أم علي التراخي؟

فأجاب:

" الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جميع الواجبات الشرعية، إذا لم تُقيد بزمن أو سبب، فإنها واجبة على الفور " انتهى.

"فتاوى ابن عثيمين" (٢١/١٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>