للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتاها الحيض قبل الميقات فذهبت إلى جدة، ثم أرادت العمرة فمن أين تحرم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد امرأة قدمت من اليمن بنية العمرة وقبل أن تصل إلى الميقات ظهر عليها دم الحيض فذهبت إلى جدة ومكثت فيها أسبوعا وهي الآن تريد أن تعتمر. فهل تحرم من جدة أم تذهب إلى ميقات يلملم لتحرم منه.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ينبغي أن يُعلم أن الإحرام لا تشترط له الطهارة، فللحائض أن تحرم بالعمرة أو الحج، وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل " رواه مسلم ١٢٠٩، والحائض والنفساء حكمهما واحد، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قدمت وهي حائض أن تصنع مثل ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت. رواه البخاري ١٥١٦

وهذه المرأة إن كانت قد عدلت عن العمرة حين أصابها الحيض، وتجاوزت الميقات لا تنوي النسك، فلما أتت جدة بدا لها أن تعتمر، فلا حرج عليها في ذلك، وتحرم من محلها في جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ " رواه البخاري ١٥٢٤ ومسلم ١١٨١، أي من كان دون المواقيت، فيحرم من مكانه.

أما إن كانت تنوي العمرة لحظة مرورها أو محاذاتها للميقات، ولم تحرم منه فيجب عليها أن ترجع لتحرم من الميقات فإذا لم تفعل وأحرمت من جدة فيجب عليها دم، فتذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء ومساكين الحرم.

قال ابن قدامة رحمه الله: (وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم , فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه , إن أمكنه , سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا , علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إليه , فأحرم منه , فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وبه يقول جابر بن زيد , والحسن , وسعيد بن جبير , والثوري , والشافعي , وغيرهم ; لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه , فلم يلزمه شيء , كما لو لم يتجاوزه وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم) . انتهى من المغني ٣/١١٥

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>