للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم من رمى الجمار ثم تبين له في بلده أنها أقل من سبع حصيات

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما ذهبتْ والدتي إلى الحج: ذهبت لرمي الجمرات، فأخذتْ بعض الحصوات في جيبها، فرمتها، ثم عادت إلى الفندق، وخلعت العباءة التي كانت ترتديها، عندما عادت إلى " هولندا ": وجدت أنه بقي بعض الحصى في جيب العباءة، فهل عليها من شيء في هذا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا خلاف بين العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى الجمار بسبع حصيات، وأن هذا هو هديه، ولا ريب.

قال ابن القيم رحمه الله:

"قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمَى الجمرة بسبع حصيات، من رواية عبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر" انتهى.

" حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود " (٥ / ٣١٢) .

وقد اختلف أهل العلم في حكم من نقص من حصيات الرمي في الحج اختلافاً كثيراً، وليس في المسألة نص يُرجع إليه ليحسم الخلاف.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (١٧ / ٨٠، ٨١) :

مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كلَّه، أو ترك رمي يوم، أو يومين، أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة.

وعند الشافعية في الحصاة: يجب مدٌّ واحد، وفي الحصاتين: ضعف ذلك.

وعند الحنابلة في الحصاة، أو الحصاتين: روايات.

قال في " المغني ": الظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة، ولا حصاتين.

وذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة، أو ترك رمي يوم كامل، ويلحق به ترك رمي أكثر حصيات يوم أيضا؛ لأن للأكثر حكم الكل، فيلزم فيه الدم، أما إن ترك الأقل من حصيات يوم: فعليه صدقة، لكل حصاة نصف صاع من بُرٍّ، أو صاع من تمر، أو شعير.

ومذهب المالكية: يلزمه دم في ترك حصاة، أو في ترك الجميع. انتهى.

والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنها إن تيقنت أنها تركت ثلاث حصيات فأكثر من جمرة واحدة، أنها توكل من يذبح عنها شاة بمكة ويوزعها على مساكين الحرم، فإن لم تتيقن ذلك فلا شيء عليها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>