للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسي طواف الإفاضة وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع إلى مكة

[السُّؤَالُ]

ـ[خالي شيخ متقدم في السن أعمى حج منذ ٤ سنوات ونسي القيام بطواف الإفاضة ولم يقدر على القيام بطواف الوداع فماذا عليه أن يفعل ليتم حجه؟ هل يجوز له أن يوكل من يعوضه لقضاء الطواف؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتحلل المحرم التحلل الأكبر إلا بفعله، وبناء على ذلك فخالك لا يزال محرما، والواجب في حقه أمور:

١- الامتناع عن الجماع حتى يطوف للإفاضة، ويتحلل التحلل الأكبر.

وإن كان قد جامع وهو لا يدري أنه لا يزال محرماً فلا شيء عليه، لكن يلزمه الامتناع عن الجماع من الآن.

٢- الذهاب إلى مكة، والطواف للإفاضة.

ويستحب أن يكون الدخول إلى مكة بعمرة، ثم إذا فرغ منها وقصر من شعره، طاف للإفاضة، وذلك حتى لا يدخل مكة بغير إحرام.

ينظر: "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٣/١٩٤) .

٣- أما طواف الوداع فإذا طاف للإفاضة ثم خرج من مكة عقب الطواف أجزأ طواف الإفاضة عن طواف الوداع.

ثانيا:

لا يجوز له أن يوكل من يطوف عنه؛ لأن الطواف ركن، فلا تدخله النيابة.

لكن إن عجز عن المجيء لمكة، لمرض أو عجز عجزا ماليا، فإن بعض أهل العلم يعتبرونه في حكم المحصر، فيذبح شاة في مكانه ويوزعها على الفقراء والمساكين، وبهذا يتحلل، ولا شيء عليه بعد ذلك. لكن إن كانت هذه هي حجة الإسلام، فإنها تبقى في ذمته؛ لأن حجه هذا لم يكتمل، فمتى ما استطاع الحج وجب عليه.

قال الرملي في حاشيته على "أسنى المطالب" (١/٥٢٩) : " استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة , ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها , وهي محرمة وعدمت النفقة , ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق " انتهى.

ومثله في "مغني المحتاج" (٢/٣١٤) و "نهاية المحتاج" (٣/٣١٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>