للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج عن والدٍ متوفَّى كان لا يصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي من مدة طويلة، وأعلم أنه كان لا يصلي، وقد حضرت إلى السعودية وقمت بأداء فريضة الحج ثلاث مرات، وقد نويت في المرة الأخيرة أن تكون لوالدي المتوفًّى، ولكنني سمعت عن حكم من لم يصلِّ أنه في حكم الشرع كافر، وقد حزنت كثيرًا عندما فكرت في موقف والدي، وسؤالي: هل تجوز له هذه الحجة؟ وهل تكفر عنه هذا التقصير في الصلاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – فقال: " إن هذه السائلة ذكرت في سؤالها أنها قد أدت فريضة الحج ثلاث مرات، والصحيح أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الحج مرة فما زاد فهو تطوع) . وكونك عبَّرت بهذا التعبير ثلاث مرات فهذا خطأ.

وأما كونك قد حججت لوالدك وهو لا يصلي فالكفار لا ينتفعون بالأعمال الصالحة، ولا يجوز الاستغفار لهم، لقوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) التوبة / ١١٣.

ولكن نظرًا لأن والدك قد يصلي في بعض الأحيان، أو يُشك في كفره فإنه لا حرج أن تحجي عنه وتقولي: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنًا، وتعلِّقي ذلك بكون أبيك مؤمنًا، فمثل ذلك لا حرج فيه، فإن تعليق الأمر جائز في العبادات وفي الدعاء.

أما في العبادات: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما، وقد أرادت أن تحج وهي مريضة قال لها صلى الله عليه وسلم: (حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت) رواه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) .

وأما في الدعاء: فلقوله تعالى في آية اللعان: (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) النور/٧.

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر

<<  <  ج: ص:  >  >>