للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج بدون إذن الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة، وعدها زوجها بالحج، ولكنه لم يفِ بالوعد فمرَّ عليها أهلها في طريق سفرهم إلى مكة وأخذوها معهم دون علم الزوج، ولا رضاه، فهل حجها صحيح؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله -: " قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها، حتى ولو كان في البلد، فكيف تحج بدون رضاه، هذا حرام، ولا يجوز لها، ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج أن يفي بوعده، فيحج بها، لاسيما إن كان هذا مشروطا عليه في العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه البخاري (٢٧٢٩) ومسلم (١٤١٨) .

وإذا كان هذا الوعد بعد العقد، فإن العلماء اختلفوا بالوفاء به، والصواب وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين. تحذيرا من إخلافه.

انظر دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>