للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يلزم من أراد الحج أو العمرة شيء إذا تجاوز الميقات ونسي أن يحرم ثم رجع إليه وأحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت للعمرة مؤخرا من الرياض. لقد لبست إحرامي وأنا في البيت ولم أنو، ظانا أني سأنوي وأنا في الطائرة قبل المرور بمحاذاة الميقات. وللأسف، فإني لم أسمع الإعلان عن الميقات في الطائرة ولم أتمكن من النية لأن الطائرة كانت قد تجاوزت الميقات. وقررت الذهاب لمكة. وعندما وصلت إلى مكة، خلعت إحرامي ولبست ملابسي العادية وسقت السيارة إلى قرن المنازل (القريبة من) الطائف. وارتديت إحرامي هناك مرة أخرى ونويت للعمرة ورجعت إلى مكة وأديت مناسك عمرتي. أرجو أن تخبرني ما إذا كانت قد أديت عمرتي بشكل صحيح، أم أن علي أن أدفع كفارة؟ وإذا كان علي دفع كفارة، فماذا علي أن أفعل. أرجو أن ترد علي.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يرجع إليه ليحرم من هناك فإذا نزل من الطائرة بجدة ركب سيارة إلى ميقات أهل نجد وأحرم منه، فإن أحرم من جدة وهو عازم على الحج والعمرة لزمه دم جبران عن تجاوز الميقات.

فتوى الشيخ ابن جبرين

وانظر فتاوى مشابهة في كتاب فتاوى إسلامية ٢/٢٠٢

وأنت أيها السائل قد أصبت في رجوعك إلى الميقات وإحرامك من هناك، ولا يعتبر خلعك لملابس الإحرام موجباً للدَّم لأنك لم تُحرم أصلاً، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك لا لبس الإحرام، وبناء عليه فإن فعلك صحيح وليس عليك كفارة ولله الحمد.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>