للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجب الإحرام على من دخل مكة إلا إذا كان مريداً للنسك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على من دخل مكة للعمل أن يحرم بالحج أو العمرة عند دخوله إليها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة؛ كالتاجر، والحطَّاب، والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) ، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه.

وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك" انتهى.

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

"مجوع فتاوى ابن باز" (١٦/٤٤، ٤٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>