للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا حرج أن يصلي ركعتين سنة الوضوء ليحرم بعدهما وإن لم يكن من عادته فعلهما

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الإنسان ليس من عادته أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، فهل يصليهما عند الإحرام من أجل أن يحرم بعدهما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، لا حرج من صلاتهما ليحرم بعدهما، حتى يكون إحرامه بعد صلاة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قلتم يجعل الإحرام بعد سنة الوضوء إن كان من عادته أنه يصليها. فإذا لم يكن من عادته أنه يصليها فما الحكم؟

فأجاب:

"أرى أنه لا بأس، فلا يلزم أن الإنسان إذا فعل شيئاً أن يفعله في كل حال، فما دام السنة في الوضوء مشروعة وأراد أن يصلي فهذا لا بأس به ولا حرج حتى لو كان من عادته أنه لا يصليها" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/١٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>