للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يودع حمام المدينة المنورة الكعبة قبل موته

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول: إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال فهل هذا صحيح أم لا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد، لعموم قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها.. الحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهُها ولا يصاد صيدها " رواه مسلم، فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال الله تعالى: " وما تدري نفس بأي أرض تموت " ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله، وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٣/٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>