للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم من حجج والديه ولم يحج عن نفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من استطاع الحج، وتوفرت فيه شروطه، وجب عليه أن يحج في عامه، ولا يجوز له تأخير الحج، لأجل والديه أو غيرهما؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء، وفرض العين مقدم على بر الوالدين؛ لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران /٩٧، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة) رواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٩٩٠) .

وينظر جواب السؤال رقم (٤١٧٠٢) .

لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح، وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج؟

فأجابوا: الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما، وبالله التوفيق " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٧٠)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>