للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا حاضت المعتمرة انتظرت حتى تطهر

[السُّؤَالُ]

ـ[قدمت للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله:

" الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: " أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذن ".

فقوله صلى الله عليه وسلم " أحابستنا هي " دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

[الْمَصْدَرُ]

انتهى من رسالة ٦٠ مسألة في الحيض

<<  <  ج: ص:  >  >>