للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجزئ في رمي الجمرات أن تسقط في الحوض

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يكفي أن تقع الحجارة في الحوض أو الصحن المخصص للرمي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

رمي الجمار هو رمي الحصيات المعينة العدد في الأماكن الخاصة بالرمي في منى (الجمرات) ، وهي إحدى شعائر الحج العظيمة التي ينشغل بها الحجاج في أيام معدودات في منى، وليست الجمرة هي الشاخص (العمود) الذي يوجد في منتصف المرمى , بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص، فمن وقعت حصاته في الحوض، أو الصحن، المخصص للرمي فقد صح رميه وأجزأه باتفاق العلماء.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله:

" أقل ما عليه في الرمي أن يرمي حتى يوقع حصاه في موضع الحصى , وإن رمى بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت: أعادها، ولم تجز عنه حتى يعلم أنها قد وقعت في موضع الحصى " انتهى.

" الأم " (٢/٢٣٥)

ويقول ابن قدامة رحمه الله:

" لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى , فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم.

وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا.

وهذا قول أصحاب الرأي وقال ابن القاسم: لا يجزئه.

وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزه ; لأنها لم تقع في المرمى.

وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى , ثم تدحرجت على المرمى , أو على ثوب إنسان , ثم طارت فوقعت في المرمى , أجزأته , لأن حصوله بفعله.

وإن رمى حصاة فشك: هل وقعت في المرمى أو لا؟ لم يجزئه ; لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته , فلا يزول بالشك. وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته ; لأن الظاهر دليل " انتهى.

" المغني " (٣/٢١٩-٢٢٠)

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

" لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع. ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (١٦/١٤٤-١٤٥)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، وإذا وقعت الحصاة في الحوض، فقد برئت بهذا الذمة، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه، ومن الأخطاء أيضا في الرمي: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص، أي: العمود، وهذا ظن خطأ؛ فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى، فإذا وقعت الحصاة في المرمى، أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه " انتهى.

" فقه العبادات " (ص ٣٨٣، السؤال رقم ٢٧٩) .

ويقول أيضا رحمه الله:

" المقصود أن تقع الحصاة في الحوض، سواءٌ ضربت العمود أم لم تضربه " انتهى.

" الشرح الممتع " (٧/٣٢١)

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

" ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض، سواء استقرت فيه، أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجز " انتهى.

" الملخص الفقهي " (١/٤٤٦)

وانظر جواب السؤال رقم: (٣٤٤٢٠)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>