للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز تأخير السعي عن الطواف بساعتين أو أكثر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، لا حرج من تأخير السعي عن الطواف، وإن كان الأفضل أن يكون السعي عقب الطواف.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١٠/٢٤٠) :

"ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي.

قال الإمام أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي.

وكان عطاء , والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي. وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

"السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٢٦٣) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي حتى وإن لم يكن ضرورة، فلو فرض أن الإنسان طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا حرج عليه، أو طاف في أول الليل وسعى في النهار فلا حرج، لأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٣/٢٠١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>