للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نوى التمتع فاعتمر ثم سافر ولم يحج

[السُّؤَالُ]

ـ[أحرمت بالعمرة متمتعاً، ثم لما رأيت شدة الزحام أنهيت العمرة وسافرت ولم أحرم بالحج. فهل علي شيء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كنت حججت حجة الإسلام من قبل فلا شيء عليك، وإن كنت لم تحج من قبل فكان الواجب عليك أن تبقى حتى تؤدي الفريضة وعليك المبادرة بالحج متى ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

قال الشيخ ابن عثيمين:

المتمتع إذا أحرم بالعمرة فأتمها ثم بدا له أن لا يحجّ قبل أن يُحرم بالحجّ فلا شيء عليه، إلا أن ينذر، فإذا نذر أن يحجّ هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

"فتاوى أركان الإسلام" (ص٥٥٠-٥٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>