للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحرم بالعمرة لطفلته ولم تكملها

[السُّؤَالُ]

ـ[أحرمنا للعمرة مع طفلتي ذات السنة ولم تؤد المناسك وذلك للخوف من الأمراض المعدية وخشية الإرهاق, مع العلم أنا اشترطنا التحلل عند وجود حابس.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كنت أحرمت بالعمرة لطفلتك، ثم لم تكملها، فلا شيء عليك، لأن إحرام الصبي غير لازم، لعدم تكليفه، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض أهل العلم.

وينظر: السؤال رقم (٤٩٠٢٨) ورقم (٣٧٩٩٥) .

وأما الاشتراط فإنه يفيد إذا وجد المانع والحابس، كالمرض، ولا يكفي مجرد الخشية من المرض أو الإرهاق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>