للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجزئ حج الصغير عن حجة الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم (١٣٦٣٦) إلا أنها لا تُجزئه عن حجة الإسلام بل عليه إذا بلغ وكان قادراً أن يحج حجةً أُخرى.

وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعاً.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (٢/٢٢٠) والألباني في الإرواء (٤/١٥٩)

قال ابن قدامة في المغني (٥/٤٤) : " قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا حج في حال صغره، والعبد إذا حجَّ في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حجة الإسلام، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه:

" تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته "

فتاوى اللجنة (١١/٢٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>