للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا شرع في الصوم للكفارة ثم قدر على الإطعام أو الكسوة

[السُّؤَالُ]

ـ[كفارة اليمين إذا لم تتوفر الاستطاعة لإطعام مساكين أو عتق رقبة هي الصيام صحيح؟ ولكن إذا بدأت الصيام وأنا في اليوم الأول منه توفر لدي المال هل أكمل الصيام أم أطعم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

كفارة اليمين بَيَّنها الله تعالى بقوله: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة / ٨٩.

فيخيّر بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٤٥٦٧٦) .

ثانياً:

من شرع في الصوم لعجزه عن العتق والإطعام والكسوة، ثم قدر على واحد منها لم يلزمه الرجوع إليه عند جمهور العلماء، لكن لو أراد ذلك فلا حرج، لأنه انتقال للأعلى والأكمل.

قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا شرع في الصوم , ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة , لم يلزمه الرجوع إليها. روي ذلك عن الحسن , وقتادة وبه قال مالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور وابن المنذر.

وروي عن النخعي , والحكم , أنه يلزمه الرجوع , إلى أحدها، وبه قال الثوري , وأصحاب الرأي ; لأنه قدر على المُبْدَل قبل إتمام البدل.

ولنا: أنه بدل لا يبطل بالقدرة على المُبْدَل , فلم يلزمه الرجوع إلى المُبْدَل بعد الشروع فيه , كما لو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام , فإنه لا يخرج , بلا خلاف. والدليل على أن البدل لا يبطل , أن البدل الصوم , وهو صحيح مع قدرته اتفاقا ".

ثم قال: "إن أحب الانتقال إلى الأعلى , فله ذلك , في قول أكثرهم" انتهى من "المغني" (١٠/٢٢) .

وعليه؛ فلو توفر لديك المال وقد شرعت في الصوم، فلا يلزمك الإطعام أو الكسوة، ولك الاستمرار على الصوم إلا أن تختار الإطعام.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>