للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ناسياً لليمين

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت ألا أفعل معصية معينة، ثم فعلتها وأنا ناسي اليمين، فهل تجب علي كفارة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا كفارة عليك في ذلك ولكن تبقى اليمين منعقدة كما هي، فمتى فعلت تلك المعصية عامداً ذاكراً، فعليك كفارة يمين.

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده، وبعد مدة دخل مجلساً فيه حريم، جيران لهم، وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه؟

فأجابوا:

"إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان: فلا حرج عليه، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناً) الآية، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عُفي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .

وإن حصل منه شيء مستقبلاً وهو ذاكر عامد: لزمته كفارة اليمين، مع العلم أنه لا يجوز له شرعاً مصافحة النساء، إلا أن يكنَّ من محارمه، كأمه، وأخته، وبنته، ونحوهن" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (٢٣ / ٦٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>