للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إخراج كفارة اليمين مالا

[السُّؤَالُ]

ـ[قال تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم..) هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين:

القول الأول: قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة: أنه لا يجزئ المال عن الطعام، اقتصارا على النص الوارد ووقوفا عنده، حيث قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/٨٩.

جاء في " مواهب الجليل " (٣/٢٧٢) من كتب المالكية:

" لا تجزئ القيمة عن الإطعام والكسوة " انتهى.

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله:

" لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام , ولا الكسوة , في قول إمامنا، ومالك , والشافعي , وابن المنذر، وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب، وابن عباس , وعطاء , ومجاهد , وسعيد بن جبير , والنخعي.

ويدل على ذلك:

١- قول الله تعالى: (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) ، وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة , فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه.

٢- ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة.

٣- ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى ; لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة فهما شيء واحد , فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه؟

٤- ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه , وهو خلاف الآية. وكذلك لو غلت قيمة الطعام , فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين , ينبغي أن يجزئه نصف المد، وهو خلاف الآية.

٥- ولأنه أحد ما يكفَّرُ به، فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق. فعلى هذا لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام لا يجزئه؛ لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته " انتهى باختصار من "المغني" (١١/٢٥٧) .

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية: أنه يجزئ إخراج المال في الكفارات.

قال السرخسي [الحنفي] رحمه الله:

" أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكاة والكفارات جائز عندنا".

والراجح من القولين هو القول الأول، أنه لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين، وغيرها من الكفارات.

وانظر جواب السؤال رقم (٢٠٨٨١) ، (٤٥٦٧٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>