للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تبيع من حليها لتكفر كفارة اليمين أم يجوز لها الصوم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عدد من الأيمان لا أعرف عددها فكيف أكفر عنها؟ وهل الزوج مجبر على دفع الكفارة عن زوجته إذا لم يتوفر لديها المال؟ وهل لي أن أنتظر حتى أحصل على المال ثم أكفر. أم أصوم؟ علما أن لدي شيئا من الحلي، فهل علي بيعه لأحصل على المال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الأيمان إذا تعددت وكانت على شيء واحد، ففيها كفارة واحدة، مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانا) ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه، فعليه كفارة واحدة.

وإن تعدد المحلوف عليه فلكل يمين كفارة، مثل أن يقول: (والله لا أكلم فلانا) ثم يكلمه، (والله لا أسافر إلى كذا) ثم يسافر، وهكذا. فعليه كفارتان.

وإذا جهلت عددها، فعليك الاحتياط، فتكفّرين بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.

وينظر: جواب السؤال رقم (٣٦٧٤٩) .

ثانيا:

لا يجبر الزوج على سداد ديون زوجته، سواء كانت ديونا في حق الله تعالى كالزكاة والكفارات، أو ديونا في حق المخلوقين، فالزوجة هي التي تكفر عن الأيمان التي حلفتها. وإن تبرع الزوج بدفع الكفارة فلا بأس بذلك، وهذا من حسن خلقه وعشرته لزوجته، ولكنه لا يلزمه ذلك.

ثالثا:

كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/٣٩.

والقدر الواجب في الإطعام هو نصف صاع لكل مسكين، أي كيلو ونصف تقريبا من الأرز ونحوه، وإن كان معه شيء من الإدام فهو أفضل، ويجزئك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم.

ويكفي في الكسوة قميص (ثوب) لكل مسكين.

ينظر جواب السؤال رقم (٤٥٦٧٦) .

فإذا لم تجدي المال الكافي لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فصومي ثلاثة أيام، ولا يلزمك انتظار الحصول على المال، بل الأفضل التعجيل بكفارة اليمين وعدم تأخيرها.

والضابط في إباحة الانتقال إلى الصوم: ألا يجد الإنسان ما يكفّر به فاضلا عن قوت يومه وليلته وعن حوائجه الأصلية من المسكن والمركب والخادم الذي يحتاج إليه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١٠/١٨- ٢٠) : "ويكفّر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , مقدارُ ما يكفر به".

إلى أن قال: " والكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية , والسكنى من الحوائج الأصلية , وكذلك الدابة التي يحتاج إلى ركوبها. . . وكذلك الخادم الذي يحتاج إلى خدمته.

إذا ثبت هذا , فإنه إن كان في شيء من ذلك فضل عن حاجته , مثل من له دار كبيرة تساوي أكثر من دار مثله , ودابة فوق دابة مثله , وخادم فوق خادم مثله , يمكن أن يحصل به قدر ما يحتاج إليه وتفضل فضلة يكفر بها , فإنه يباع منه الفاضل عن كفايته , أو يباع الجميع , ويشترى له قدر ما يحتاج إليه , ويكفر بالباقي. وإن تعذر بيعه , أو أمكن البيع ولم يمكن شراء ما يحتاج إليه , ترك ذلك , وكان له الانتقال إلى الصيام " انتهى.

ومن الحوائج الأصلية للمرأة: الحلي الذي تتزين به، فإن كان ما معها من الحلي على قدر حاجتها من غير زيادة، ولا إسراف، فلا يلزمها أن تبيعه لتكفر عن يمينها، ويكفيها في هذه الحالة أن تكفر عن يمينها بالصوم.

وإن كان زائدا عن حاجتها باعت من الزيادة لتكفر عن يمينها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>