للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذرت أن تضرب ابنها

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت في حالة غضب أن اضرب ابني حتى يسيل دمه، ولكني لم أفعل. فماذا علي جزاكم الله خيراً؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

عليك كفارة يمين، لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله عز وجل، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإن لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز.

فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين وهي:

إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن الأمور الثلاثة: صام ثلاثة أيام.

والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها، ومقداره: كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب. والله ولي التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. م/٨ ص / ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>