للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعدد الكفارات بتعدد الأيمان

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أم أحلف أيمانا كثيرة على أطفالي وأحيانا ما ينفذ شيء منها، فهل أدفع كفارة يمين واحدة أم ماذا أفعل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يكره الإفراط في الحلف؛ لقول الله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ) القلم/١٠، وفي هذا إشارة لذم الذي يكثر من الحلف، فاحرصي على عدم الإكثار من الحلف تعظيما لجناب الله تعالى، وحفظا ليمينك.

واعلمي أن كثرة الحلف في كل قليلٍ وكثير يؤدي إلى إضعاف قيمة اليمين عند الناس، ولا يُؤْمَنُ بسبب ذلك إقدامه على اليمين الكاذبة، وهو منافٍ لكمال تعظيم الله تعالى.

أما الأيمان التي حلفتها فتحتمل أحد أمرين:

الأول: إن كنت تقصدين بالأيمان التي أقسمتها أو ببعضها اليمين نفسه، أي كنت تقصدين يمينا منعقدة، فعليكِ كفارة يمين، واليمين المنعقدة هي التي يحلفها الشخص على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.

الثاني: أن يكون هذا من غير قصد منك لليمين، فهو من لغو اليمين، وقد اختلف العلماء في تحديد لغو اليمين على أقوال، والأقرب أن لغو اليمين يشمل ما يلي:

١- ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه، لا والله لن أذهب، بلى والله سأذهب، وهو قول الشافعية الحنابلة.

٢- اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فيبين بخلافه، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة.

٣- ألحق شيخ الإسلام بلغو اليمين ما إذا كان الحالف يعتقد أن المحلوف عليه لا يخالفه فخالفه، وكذلك لا يحنث إذا حلف على غيره ليفعلنه بقصد الإكرام لا بقصد الإلزام، قال: لأنه كالأمر ولا يجب الأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف. انظر مجوعة الرسائل الفقهية للشيخ خالد المشيقح ص ٢٣٤

وبناء على ما سبق، فإن كانت أيمانك كلها أو بعضها من اليمين المنعقدة فيلزمك كفارة يمين، وهل يلزمك كفارة واحدة أو عدة كفارات؟ هذا يختلف باختلاف المحلوف عليه، فإن حلفت أيمانا على شيء واحد، فتلزمكِ كفارة واحدة، أما إن حلفت أيمانا على عدة أمور، كأن تقول: والله لا آكل اليوم، والله لا أشرب اليوم، والله لا أسافر اليوم، فتلزمكِ كفارة في كل أمر من الأمور السابقة إن فعلتها، فلو أكلت وشربت وسافرت، لزمتك ثلاث كفارات، وإن حلفت يمينا واحدة على عدة أشياء، كأن تقولي: والله لا آكل، ولا أشرب، ولا أسافر، فتلزمك كفارة واحدة بفعل واحد من الأمور السابقة أو كلها. المرجع السابق ص ٢٦٦

أما إن كانت أيمانك كلها أو بعضها من لغو اليمين، فقد نص جمهور العلماء على أن لغو اليمين لا كفارة فيه لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) البقرة/٢٢٥، والله أعلم

راجعي الأسئلة (٤٥٦٧٦، ٣٤٧٣٠) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>